الشيخ محمد هادي معرفة

463

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 8032 ] وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما محق الإسلام شيء محق الشحّ ! ثمّ قال : إنّ لهذا الشحّ دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشّرك - وفي نسخة أخرى : الشوك « 1 » - » . [ 2 / 8033 ] وعن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليس بالبخيل الّذي يؤدّي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي البائنة في قومه » « 2 » . [ 2 / 8034 ] وعن الفضل بن أبي قرّة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « تدري ما الشحيح ؟ قلت : هو البخيل ، قال : الشحّ أشدّ من البخل ، إنّ البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشحّ على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتّى لا يرى ممّا في أيدي الناس شيئا إلّا تمنّى أن يكون له بالحلّ والحرام ، ولا يقنع بما رزقه اللّه » . [ 2 / 8035 ] وعن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليس البخيل من أدّى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة في قومه ، إنّما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدّ الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذّر فيما سوى ذلك » « 3 » . [ 2 / 8036 ] وروى الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ البخيل من كسب مالا من غير حلّه وأنفقه في غير حقّه » « 4 » . [ 2 / 8037 ] وعن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّما الشحيح من منع حقّ اللّه وأنفق في غير حقّ اللّه - عزّ وجلّ - » « 5 » . [ 2 / 8038 ] وبإسناده عن الحارث الأعور قال : فيما سأل علي - صلوات اللّه عليه - ابنه الحسن عليه السّلام أن قال له : ما الشحيح ؟ فقال : « أن ترى ما في يدك شرفا وما أنفقت تلفا » « 6 » .

--> ( 1 ) الدبيب : المشي اللين والسير الخفيف . والشرك - محرّكة - : حبائل الصيد . والشوك من الشجر معروف . ( 2 ) البائنة : العطيّة ، سمّيت بها لأنّها أبينت من المال . وفي النهاية في حديث نحلة النعمان : « هل أبنت كلّ واحد منهم مثل الّذي أبنت هذا » أي هل أعطيتهم مثله مالا تبينه به أي تفرده ، والاسم البائنة ، يقال : طلب فلان البائنة إلى أبوية أو إلى أحدهما ولا يكون من غيرهما . ( 3 ) الكافي 4 : 44 - 46 . ( 4 ) معاني الأخبار : 245 / 2 . ( 5 ) المصدر 6 : 246 / 6 . ( 6 ) المصدر 3 : 245 / 3 .